السبت، 5 أبريل 2014

السيد علي السلمان يستعرض أحكام الرضاعة

الدمام: مراسل الدمام بوست:
أكد السيد علي السلمان أن الأحداث التي تقع هنا وهناك تؤكد على أهمية التفقه في أحكام الشريعة الإسلامية والتي من جملتها أحكام الرضاعة.

ونقل مراسلنا في مسجد الإمام الحسين بالدمام قول سماحته: "إن هذه المسألة محل الحاجة نظراً لأن الأسئلة متكررة حولها" مؤكداً أنه لا ينبغي للظروف أن تخفي الأحكام الشرعية وإلا وقع المكلف في مخالفة شرعية.

وشدد السيد أن قاعدة الرضاع القائلة بأن "الرضاع لحمة كلحمة النسب" تستند على العديد من الأدلة التي أتت بها الشريعة المقدسة.

وفي حديثه عن القاعدة قال سماحته: المناكحة التي تحرم بالعلاقات النسبية للبنات وبنات البنات والعمات والخالات والأمهات وبنات الأخ وبنات الأخت كلهم لا تجوز المناكحة معهم حتى في العلاقات الرضاعية إذا توفرت شروط الرضاعة متوفرة.

واستعرض سماحته شروط الرضاعة وقال: أول شروط الرضاع أن تكون المرضع حية، فلو ماتت المرأة ولم ينضب ثدياها يجوز الرضاعة منها ولكن الأمومة لا تتحقق بهذه الرضاعة.

وضرب سماحته مثلاً أن السخلة لو ماتت وكان في أثدائها حليب يجوز حلابه.

وثاني الشروط المفترض توفرها هو عدم إكمال الطفل للحولين، فلو رضع طفل عمره أكثر من عامين حتى يشبع فلا يترتب على ذلك أثر شرعي.

وأوضح سماحته أن الشرط الثالث هو " أن يكون اللبن لفحل " فلو كانت المرأة غير ذات فحل وكان في ثدييها حليب فلا يحرم به ما يحرم بالرضاعة.

وأما الشرط الرابع فهو أن تكون الرضاعة من الثدي مباشرة.

وأوضح السيد السلمان ذلك بقوله:" لابد أن يضع الطفل فمه على الثدي ويشرب مباشرة " مؤكداً أنه لو احتلب له الحليب ثم شربه فإنه لا يتحقق بذلك الحرمة الشرعية.

وقال سماحته: لابد أن تكون الرضعة الواحدة كاملة مشبعة حتى لو شرب الطفل نصفها من الثدي الأول ونصفها من الثدي الثاني فإنها تعتبر رضعة واحدة.

مؤكداً أنه يشترط أن تكون للطفل خمسة عشر رضعة وعلى رأي السيد الخوئي عشر رضعات متواليات لا يتخللها شيء من الطعام أو الشراب باستثناء الماء، أو ما نبت به اللحم وشد العظم أو أن يستمر الرضاع ليوم وليلة.

وأكد سماحته بقوله: عند اجتماع هذه الشروط يكون فحل المرأة المرضع أبا للطفل وإخوان الفحل أعماما له وأولاد صاحب اللبن الصلبيين والرضاعيين إخوانه وكذلك تصبح المرضع أما للطفل وأولادها إخوة له وبذلك تحرم المناكحة.

ليست هناك تعليقات: