قال الشهيد في الذكرى: روى زرارة في الصحيح عن ابي جعفر
قال: «قال رسول الله
إذا دخل وقت المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة.


قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر
فحدثني: أن رسول الله
عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا؟ فقال بلال أنا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يارسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم...........» الحديث.


مسألة:
لما وصل الكلام بنا في الاستدلال على جواز التطوع لمن اشتغلت ذمته بالقضاء إلى رواية زرارة التي نقلها شيخنا في الذكرى وكانت متضمنة لنوم النبي عن صلاة الصبح، فلا بأس بالإشارة إلى الخلاف في سهو النبي أو الإمام.
والبحث يقع في جهات:
• الجهة الأولى: تقسيم الروايات إلى طوائف.
• الجهة الثانية: هل يحكم على هذه الأخبار بالقبول أم لا؟
• الجهة الثالثة: هل يعمل بما فيها من أحكام أم لا؟ وهل هناك تلازم بين عدم قبولها وبين رد ما فيها من أحكام شرعية؟
• الجهة الرابعة: إذا قلنا بإمكان العمل بها فما نسبتها إلى الروايات المانعة؟
وليعلم أن هذه الأخبار مردودة الظاهرة. فقد اتفقت كلمة الإمامية على نفي السهو والغفلة والنسيان والنوم عن النبي والإمام إذا كان منشؤها الشيطان، ويعضد ذلك أدلتهم النقلية والعقلية.
الجهة الأولى: ينبغي تقسيم الروايات إلى طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات المرتبطة بسهو النبي والإمام.
وقد افرد المجلسي-عليه الرحمه- بابا للروايات الواردة في سهو النبي ونومه، «الباب السادس عشر/جزء السابع عشر» وفيه سبعة عشر حديثا.
و«الجزء الخامس والعشرون/باب نفي السهو عنهم -
».

اما صاحب الوافي-بعض الروايات «الجزء الثامن» في باب 143«لا عار في الرقود عن الفريضة».
كما ذكر البيهقي بعض الروايات وهو اشمل من روايات البخاري، كما لا يخفى.
منها: صحيحة الحارث بن المغيرة النصري، قال «قلت لأبي عبدالله
: إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله
في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم».


ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي قال «صليت بأصحابي المغرب، فلما أن صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم: إنما صليت ركعتين فأعدت، فأخبرت أبا عبدالله
.فقال: لعلك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إن رسول الله
سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين».


وفي السند «سيف بن عميرة» وقد اختلف فيه.وقال صاحب الوسائل: إن فيه كلاما، وفي السند«ابوبكر الحضرمي» والأقوى وثاقته.
ومنها: رواية زيد الشحام، قال «سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أ زاد أو نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف، فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة، فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فإن نبي الله
صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يارسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم نصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته».

وفي السند «أبو جميلة» وهو المفضل بن صالح وفيه كلام.
والحكم بإتمام الصلاة مع وقوع الكلام الآدمي عمدا مخالفا للروايات الكثيرة.
ومنها: رواية أبي سعيد القماط عن أبي عبدالله
في حديث: «إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي
».


ومنها: رواية جميل قال: «سألت أبا عبدالله
عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فيما يروي الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين، فقال: إن رسول الله
لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل».


ومنها: رواية سماعة عن ابي عبدالله
، قال: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، فإن رسول الله
صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم سها.............» الحديث.


ومنها: رواية سعيد الأعرج، قال «سمعت أبا عبدالله
يقول: صلى رسول الله
ثم سلم في ركعتين،فسأله من خلفه يارسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟......» الحديث.


وفي السند«سعيد الأعرج» وهو لم يوثق. إلا أنه من رجال أسانيد كامل الزيارات، كما أن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى يرويان عنه.
ومنها: ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمدبن علي بن محبوب بسنده عن الفضيل، قال: «ذكرت لأبي عبدالله
السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي».

وفي السند«العباس» ولعله العباس بن عامر وهو من الثقاة الأجلاء.
ومنها راية أبي الصلت الهروي قال: «للرضا
يابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي
لم يقع عليه السهو في صلاته فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلاهو». الحديث.


وفي السند «تميم بن عبدالله بن تميم القرشي» وهو لم يوثق.
الطائفة الثانية: الروايات المرتبطة بنسيان النبي والإمام.
منها: رواية عبدالرحمن العرزمي«عن ابيه» عن ابي عبدالله
قال «صلى علي
بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن امير المؤمنين
صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب».



ومنها: ما ورد في الجعفريات عن علي بن ابي طالب
قال: «كان رسول الله
إذا نسي الشيء وضع جبهته في راحته ثم يقول: اللهم لك الحمد يا مذكر الشيء وفاعله ذكرني ما نسيت».


ومنها: رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
قال «اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده».

قال صاحب البحار «فإذا أحطت خبرا بما تلونا عليك فاعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال، لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم
نحو قوله تعالى ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي...﴾ وقوله تعالى ﴿واذكر ربك اذا نسيت﴾ وقوله تعالى ﴿فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما﴾ وقوله ﴿فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان..﴾ وقوله ﴿لا تؤاخذني بما نسيت﴾ وقوله ﴿فلا تنسى، إلا ما شاء الله﴾.

وما أسلفنا من الأخبار وغيرها، وإطباق الأصحاب إلا ما شذ منهم على عدم جواز السهو عليهم مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة، وشهادة بعض الدلائل الكلامية والأصول المبرهنة عليه مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب وقبول الآيات للتأويل والله يهدي إلى سواء السبيل».
الطائفة الثالثة: الروايات المرتبطة بنوم النبي والإمام.
منها رواية سماعة بن مهران قال «سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها فإن رسول الله
رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى».

ومنها: صحيحة سعيد الأعرج قال «سمعت أبا عبدالله
يقول:نام رسول الله
عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه......»..


ومنها رواية سعيد الأعرج: قال «سمعت أبا عبدالله
يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله
عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس....» الحديث.


قال صاحب البحار: «أقول: ولم أر من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة من المتأخرين، ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها، وظني أن ما ادعوه لا ينافي هذا إذ الظاهر أن مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهوا وإن كان قبل النبوة والإمامة وإلا فظاهر أنهم
كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم مع أن ترك بعضها من الكبائر».

ويعارض ذلك أدلة وروايات كثيرة. فراجع رسالة«التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان» للشيخ الحر العاملي-اعلى الله مقامه- فقد ذكر في الفصل الثالث /إحدى عشر آية.
وفي الفصل«الرابع/ واحدا واربعين حديثا». وفي الفصل«الخامس/ ستة وثلاثين دليلا عقليا». وفي السادس/اثنتي عشرة مفسدة- مترتبة على القول بسهو المعصوم.
وقد أجاد وأفاد-اعلى الله مقامه- وإن كانت بعض الأدلة غير تامة. ولابأس بالتيمن بذكر بعض الروايات الشريفة:
منها: ما رواه الصدوق في«عيون أخبار الرضا/ الخصال/ معاني الأخبار» بسنده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا
قال «للإمام علامات يكون أعلم الناس واحكم الناس واتقى الناس واحلم الناس................» الحديث.

ومنها رواية زرارة قال «سألت أبا جعفر
هل سجد رسول الله
سجدتي السهو قط؟ قال لا ولا يسجدهما فقيه».


الجهة الثانية: هل يحكم على هذه الأخبار بالقبول أم لا؟
ربما يقال بأنها منافية لما دلت عليه العقول وقامت عليه البراهين من العصمة.
والمنافاة تتوقف على أمرين:
• الأمر الأول: كون تلك الصلاة التي تعلق بها ترك النبي-مثلا-واجبة. إذ لو لم تكن واجبة لما كان تركها منافيا للعصمة.
• الأمر الثاني: إثبات إطلاق العصمة. بأن تكون العصمة شاملة في تبليغ الأحكام وغيرها، في حال النوم واليقظة في قولهم وفعلهم.أما إذا كانت العصمة لا تتعلق إلا بالأحكام الشرعية، سواء كان بعنوان التأدية أو غيره فلا منافاة حينئذ.
وحيث قامت الأدلة على تمامية هذين الأمرين ظاهرا فقد ذكرت وجوها لتأويل هذه الأخبار بعد رد ظاهرها:
• الوجه الأول: عدم غفلة المعصوم وعدم سهوه ونومه عن الواجب أمور غالبة عليه حتى يكون وجودها كالعدم. فيحمل نوم النبي على النوم واقعا ومع النوم الواقعي لا يكون مكلفا فلا تكون الصلاة واجبة إلا أن هذا الوجه كما ينفي وجوب الصلاة ينفي العصمة بمعناها العام.
• الوجه الثاني: يقال بأن النبي كان مطلعا على دخول الوقت وهو نائم، لكنه ليس مأمورا بالعمل بهذا العلم، بل المعصوم مأمور بالعلم العادي في هذه الأمور.
وبعبارة صاحب البحار «فإن معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلق وأكثر الأشياء ومايقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم».
ويرد على هذه الوجه أن بلوغ المعصوم لدرجة الكمال معلول لشدة تعلقه بالله تعالى وامتثال أمره بدرجة لا يعقل وجود درجة أكمل منها فيكون مآل هذا الوجه إلى استيجاب المعلول عدم علته، وهو محال.
• الوجه الثالث: يقال باطلاع المعصوم إطلاعا لا يمنع من مخاطبته بالتكليف، إلا أنه مأمور بخلاف ما اطلع عليه لمصلحة ما. ومرجع ذلك إلى نفي وجوب الصلاة للمزاحمة مع الأهم. ويشكل على ذلك بأن المعصوم إن لم يبين وجه الفعل وأنه كان ناسيا أو ساهيا لوقع الناس في الخطأ تأسيا بالمعصوم.و إن بين وجه الفعل لزم من ذلك نفور الناس منه وهو نقض لوظيفة المعصوم.
• الوجه الرابع: المعصوم كان عالما بدخول وقت الصلاة-مثلا- لكنه لم يكن قادرا عليها لأن العلم من شؤون الروح والقيام بالصلاة في هذا العالم من شؤون الروح والجسد، والجسد نائم. ويشكل عليه بأن الجسد قادر على الصلاة وذلك بأمر الروح للجسد بالاستيقاظ. فالعجز غير متحقق.
والحق أن يقال بأنه لا دليل على وجوب الصلاة على الرسول في ذلك الوقت.
إن قلت: لم لا يتمسك بإطلاقات الكتاب العزيز في إثبات وجوب الصلاة عليه حينئذ؟
قلت: إطلاقات الكتاب لا تقاوم خصوص الفعل. وأما السنة فليست إلا قول المعصوم وفعله وتقريره.بل ثبوت عدم قيامه بالصلاة آنئذ دليل على عدم وجوبها عليه لمكان العصمة.
وأما أخبار السهو فيمكن أن يقال فيها بأن النبي
هو الانسان الكامل، والانسان الكامل ذو مراتب بحيث يكون ترتب لوازم المرتبة عليها عين الكمال، فإن اتصاف الإنسان بلزوم الحدوث يؤكد الكمال فيه، فلكماله لم تتعلق إرادته الفانية في إرادة الله تعالى برفع السهو عن اختيار من جهة وقهريا من جهة أخرى.

• الجهة الثالثة: هل يعمل بما فيها من أحكام أم لا؟ وهل هناك تلازم بين منافاة ما ورد فيها مع أصول المذهب وبين رد ما فيها من أحكام شرعية؟
اولا: هذه الأخبار إما أن تدل على الحكم الشرعي بالالتزام، وإما بالمطابقة.
فإن دلت عليه بالألتزام فالمختار أن لا حجية للدلالة الالتزامية مع سقوط المطابقية،و إن دلت عليه بالمطابقية من قبيل تعدد المداليل للخبر، فسقوط حجية مدلول لا يلازم سقوط حجية بقية المداليل. فلو قال المولى «أكرم زيدا وبكرا وعمرا» فالصيغة واحدة لكن الأحكام مختلفة موضوعا وحكما،أما اختلافها في الموضوع فواضح، وأما اختلافها في الحكم فلاختلاف الموضوع كما يمكن تعدد ملاك الاكرام في كل فرد نعم لو قلنا: إن نوم النبي
مناف للعصمة فلا يمكن الاستدلال بقضاء النبي الصلاة في النهار-و إن كانت دلالتها بالمطابقة.

ثانيا: تارة يكون ذات المعنى باطلا وتارة يكون تطبيق الكلام على مصداق باطل.
ويذكر لذلك رواية رفاعة عن رجل عن ابي عبدالله
قال «دخلت على ابي العباس بالحيرة فقال ياأبا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم؟: فقال ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولايعبدالله».

قيل: لا مانع من العمل بظهور هذا الحديث لجريان أصالة الجهة. وأورد عليه بأن الإمام طبق الحكم على المنصور ومن المعلوم عدم كونه عن جد، وأجيب على ذلك بأن ارتفاع أصالة الجهة في التطبيق لا يستلزم ارتفاعها في الكبرى.
قيل: ما نحن فيه كذلك فيقال بسقوط أصالة الجهة في إخبار الإمام بأن النبي قد صلى النافلة قبل القضاء وتبقى أصالة الجهة في الكبرى الكلية وهي جواز التنفل مع اشتغال الذمة بالقضاء. بل ويمتاز ما نحن فيه بأن تعرض الإمام لما حدث مع الرسول
لبيان وترسيخ الكبرى الكلية مع عدم وجود داع لذكر تلك الواقعة بالخصوص.

الجهة الرابعة: إذا قلنا بإمكان العمل بها فما نسبتها إلى الروايات المانعة من التطوع؟
الظاهر أنها أقوى دلالة من الروايات المانعة وذلك لأنها أخص فتحمل الروايات المانعة على الكراهة.
تنبيه«1»: المكروه في التطوع بالنسبة للصلاة الأدائية هو التطوع في وقت الفضيلة. وقد عرفت أن التعبير بوقت الفضيلة لم يرد في الروايات الشريفة ولإنما هو الحاصل بالجمع بين روايات أوقات الفرائض.
تنبيه«2»: الظاهر من الادلة هو أن الكراهية أنما هي لمن كانت عليه صلاة واجبة بعنوانها لا بعنوان طاريء عليها. فلو كانت ذمة المكلف مشغولة بصلاة اسيئجارية أو نذرية فالظاهر عدم كراهة التطوع له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق